Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٧٩٤

أثنائها رجع عليه بالقسط من أجرة المثل، لا من المسمى.

والغبن محرمٌ نصًّا (١) والعقد صحيح، ويحرم تغرير مشترٍ، بأن يسومه كثيرًا، ذكره أبو العباس (٢).

قال المنُقِّح (٣): «وهو كخيار العيب في الفورية، وعدمها» (٤).

وقيل: (٥) فيه وجهان مبنيان عليه.

ومن قال عند العقد: لا خلابة، أي لا خديعة (٦)، فله الخيار إذا خلب نصًّا (٧).

فصل

الرابع خيار تدليسٍ: وفعله حرامٌ؛ للغرر وهو ضربان:

أحدهما: كتمان العيب.

والثاني فعلٌ يزيد به الثمن، وإن لم يكن عيبًا كتحمير وجه الجارية، وتسويد شعرها، وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، وجمع