المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ٢/ ٧٩٤
أثنائها رجع عليه بالقسط من أجرة المثل، لا من المسمى.
والغبن محرمٌ نصًّا (١) والعقد صحيح، ويحرم تغرير مشترٍ، بأن يسومه كثيرًا، ذكره أبو العباس (٢).
قال المنُقِّح (٣): «وهو كخيار العيب في الفورية، وعدمها» (٤).
وقيل: (٥) فيه وجهان مبنيان عليه.
ومن قال عند العقد: لا خلابة، أي لا خديعة (٦)، فله الخيار إذا خلب نصًّا (٧).
فصل
الرابع خيار تدليسٍ: وفعله حرامٌ؛ للغرر وهو ضربان:
أحدهما: كتمان العيب.
والثاني فعلٌ يزيد به الثمن، وإن لم يكن عيبًا كتحمير وجه الجارية، وتسويد شعرها، وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، وجمع