Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٧٩٣

ليغر المشتري فهو حرامٌ، والعقد صحيحٌ.

ويثبت الخيار إذا غبن الغبن المذكور ولو بغير مواطأةٍ من البائع، فيخير بين ردٍ، وإمساكٍ.

قال ابن رجب (١) في/ [١٤٦/ أ] شرح النووية: «ويحط ما غبن به من الثمن ذكره الأصحاب». انتهى.

قال المنُقِّح (٢): «ولم نره لغيره، وهو قياس خيار العيب، والتدليس على قول».

ومن النجش: أُعطِيتُ فيها كذا، وهو كاذبٌ.

الثالثة المسترسل (٣): وهو الجاهل بالقيمة من بائعٍ، ومشترٍ، ولا يحسن يماكس نصًّا (٤) فله الخيار إذا غبن الغبن المذكور (٥)، وكذا إجارة نقله، قاله المجد في شرحه (٦) عن القاضي، واقتصر عليه، فإن فسخ في