المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ٢/ ٨٠٤
وإن كانت الجناية موجبةً للمال،/ [١٤٩/ أ] والسيد معسرٌ، قدم حق المجني عليه، وللمشتري الخيار، وإن كان السيد موسرًا تعلق الأرش بذمته، والبيع لازمٌ.
فصل
السادس: خيارٌ يثبت في التَّولية (١)، والشركة، والمُرَابحة (٢)، والمُوَاضَعة (٣)، إذا ظهر خلاف ما أظهر البائع على روايةٍ كما سيأتي (٤).
وهن أنواع من البيع فيصح بألفاظها، وبلفظ البيع، وهي البيع بتخبير الثمن، وبيع المساومة أسهل منه نصًّا (٥).
ومعنى التولية: البيع برأس المال فيقول البائع: وليتكه، أو بعتكه برأس ماله، أو بما اشتريته به، أو برقمه المعلوم.
والشركة: بيع بعضه بقسطه من الثمن، نحو أشركتك في نصفه، أو ثلثه ونحوه، كقوله شركة بيننا، فلو قال لمن قال: أشركني فيه، أشركتك،