Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٨٠٣

بائعٍ: أن المبيع ليس المردود، إلا في خيار شرطٍ، فقول مشترٍ نص عليهما (١).

ويقبل قول مشترٍ في عين ثمن معين بعقدٍ، وقول قابضٍ في ثابتٍ في الذمة من ثمن مبيعٍ، وقرضٍ، وسلمٍ ونحوه، إن لم يخرجه عن يده.

وإن باع أمةً بعبدٍ، ثم وجد بالعبد عيبًا فله الفسخ، واسترجاع الأمة، أو قيمتها؛ لعتق مشترٍ لها.

وكذلك سائر السلع المعيبة إذا علم بها بعد العقد، وليس له التصرف في عوضه الذي أداه؛ لأن ملك الآخر عليه قائمٌ مستقرٌ، فلو أقدم وأعتق الأمة، أو وطأها، لم يكن ذلك فسخًا، ولم ينفذ عتقه قاله في القواعد (٢).

ومن باع عبدًا تلزمه عقوبةٌ من قصاصٍ، أو غيره يعلم المشتري ذلك فلا شيء له، وإن علم بعد البيع فله الرد، أو الأرش، فإن لم يعلم حتى قتل، تعين له الأرش على البائع (٣)، وإن قطع، فهو كما لو عاب (٤) المبيع عنده على ما تقدم (٥).