المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ٢/ ٨١٢
وإن كان بيع خيارٍ لم يملك بائع مطالبته بالنقد، ذكره القاضي، والأزجي (١)، ولا مشترٍ قبض مبيع في مدة خيارٍ بغير إذنٍ صريحٍ من البائع نصًّا (٢).
قال المنُقِّح (٣): «وظاهر ما قدمه في الفروع يملك ذلك، وهو ظاهر كلام غيره».
فصل
ومن اشترى شيئًا بكيلٍ، أو وزنٍ/ [١٥١/ ب]، أو عددٍ، أو ذرعٍ ملكه، ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه، ولو من بائعٍ ببيعٍ، ولا إجارةٍ، ولا رهنٍ، ولا هبةٍ، ولو بلا عوضٍ بعد قبض ثمنه، ولا غير ذلك، إلا بالعتق فيصح، وكذا جعله مهرًا، والخلع عليه والوصية به، فلو قبضه جزافًا مكيلاً كان ونحوه؛ لعلمهما قدره بأن شاهد كيله ونحوه وقبضه، ثم باعه به من غير اعتبارٍ صح.
وإن أعلمه بكيله ونحوه، فقبضه، ثم باعه به لم يجز.
وكذا إن قبضه جزافًا، وكان مكيلاً فقبضه وزنًا، ومتى قبضه مشترٍ