Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٧٩٠

وعنه (١) لا ينتقل حتى ينقضي الخيار، فعليها يكون ملك البائع.

ويحرم تصرفهما في مدة الخيار (٢) في ثمنٍ معينٍ، ومثمن سواءٌ كان الخيار لهما، أو لأحدهما، أو لغيرهما إلا بما تحصل به تجربة المبيع، فإن تصرف المشتري ببيعٍ، أو هبةٍ ونحوهما، والخيار له وحده، أو بإذن بائعٍ نفذ تصرفه، وإلا فلا، إن كان مع غير البائع، إلا بالعتق فينفذ (٣) كما يأتي (٤).

وإن تصرف/ [١٤٥/ ب] البائع لم ينفذ تصرفه، سواءٌ كان الخيار له وحده، أو لا (٥)، إلا بإذن مشترٍ، ويعتق إن قلنا الملك له، وإلا فلا.