Skip to content

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

شهاب الدين العسكري

Printed page ٢/ ٧٨٩

وإن شرطاه مدةً فابتداؤها من حين العقد، وإن شرطه لغيره وأطلق، أو له ولغيره صحّ وكان توكيلاً له فيه لأحدهما الفسخ.

وإن قال: له دوني لم يصح، وإن شرط وكيلٌ فهو لموكله، وإن شرط لنفسه ثبت لهما، ولنفسه دون موكله، لا يصح، وإن شرطاه لأحدهما، أو لهما ولو متفاوتًا صح، ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه أطلقه الأصحاب.

ونقل أبو طالب (١) برد الثمن، وجزم به أبو العباس (٢) كالشفيع، قاله في الفروع (٣).

وإن مضت المدة، ولم يفسخا بطل خيارهما، وينتقل الملك في المبيع زمن الخيارين إلى مشترٍ بنفس العقد في أظهر الروايتين (٤)، وهي المذهب فيعتق قريبه، وينفسخ نكاح، ويخرج فطرته.

قال في الرعاية (٥): وإذا قلنا بانتقال الملك، قلنا بانتقال الثمن المعين، وما حصل من كسبٍ، أو أجرةٍ، أو نمى من عينه كثمرة، وولد، ولبن، ولو في يد بائعٍ قبل قبضه، وهو أمانةٌ عنده فهو له أمضيا العقد، أو فسخاه.