المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
Printed page ٢/ ٧٩١
ووكيلهما مثلهما وإذا لم ينفذ تصرفهما فتصرف مشترٍ، ووطؤه، ولمسه لشهوةٍ، وسومه إمضاء، وإبطال لخياره، وتصرف بائعٍ ليس فسخا نصًّا (١) وعنه (٢) هو فسخٌ.
وإن استخدم المبيع ولو بغير استعلامٍ لم يبطل خياره، وكذلك إن قبلته الجارية ولم يمنعها (٣)، وإن أعتقه المشتري نفذ عتقه، وبطل خيارهما.
وكذلك إن تلف المبيع بعد القبض، وعنه (٤) لا يبطل خيار بائعٍ وله الفسخ، والرجوع بالقيمة وقت التلف، أو مثله إن كان مثليًا.
وحكم وقفٍ كبيعٍ، وإن وطئ المشتري الجارية فأحبلها صارت أم ولدٍ، وولده حرٌ ثابت النسب، وإن وطئها البائع فكذلك، إن قلنا البيع ينفسخ بوطئه على ما تقدم (٥).
وإن قلنا لا ينفسخ فعليه الحد، وإن علم زوال ملكه، وتحريم وطئه نصًّا (٦).