المغني لابن قدامة - ت التركي
عَلِىٌّ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: إذا صَلَّتِ المرأةُ فلْتَحْتَفِزْ (٤) ولتَضُمَّ فَخِذَيْها. وعن ابْنِ عمرَ، ﵄، أنَّه كانَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ أنْ يَتَرَبَّعْنَ في الصَّلاةِ.
١٨٣ - مسألة؛ قال: (وَالمَأمُومُ إذَا سَمِعَ قِرَاءَةَ الإِمَامِ فَلَا يَقْرَأُ بِالحَمْدِ، وَلَا بِغَيْرِهَا، لِقَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (١). ولِما رَوَى أبو هُريرةَ، ﵁ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: "مَالِى أُنَازَعُ القُرْآنَ؟ "، قالَ: فَانْتَهَى النَّاسُ أنْ يَقْرأُوا فيمَا جَهَرَ فيهِ النَّبِىُّ ﷺ (٢)).
وجُمْلَةُ ذلك أنَّ المَأْمُومَ إذا كانَ يَسْمَعُ قراءَةَ الإِمَامِ، لم تَجِبْ عليهِ القراءةُ، ولا تُسْتَحَبُّ [عند إمَامِنَا، والزُّهْرِىِّ، والثَّوْرِىِّ، ومالكٍ، وابنِ عُيَيْنَةَ] (٣)، وَابْنِ المبارَكِ، وإسحاقَ [وأصْحاب الرَّأْىِ] (٤). [وهذا أحَدُ] (٥) قَوْلَىِ الشَّافعىِّ، [ونحوُهُ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وعُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، وأبِى سَلَمة بن عبدِ الرحمنِ، وسعيدِ بن جُبَيْر، وحماعَةٍ مِن السَّلَفِ] (٦). والقولُ الآخَرُ للشَّافعىِّ، قال: (٧) يَقْرَأُ