Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
المغني لابن قدامة - ت التركي
Subsections
Contents
المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي
Subsections
كتاب الجراح
١٤١٥ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (والقتل على ثلاثة أوجه؛ عمد، وشبه العمد، وخطأ)
١٤١٦ - مسألة؛ قال: (فالعمد ما ضربه بحديدة، أو خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط، أو حجر كبير الغالب أن يقتل مثله، أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة، أو فعل به فعلا الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف)
Show subsections
١٤١٧ - مسألة؛ قال: (ففيه القود إذا اجتمع عليه الأولياء، وكان المقتول حرا مسلما)
١٤١٨ - مسألة؛ قال: (وشبه العمد ما ضربه بخشبة صغيرة، أو حجر صغير، أو لكزه، أو فعل به فعلا، الأغلب من ذلك الفعل أنه لا يقتل مثله، فلا قود في هذا، والدية على العاقلة).
Show subsections
١٤١٩ - مسألة؛ قال: (والخطأ على ضربين؛ أحدهما أن يرمى الصيد، أو
١٤٢٠ - مسألة؛ قال: (والضرب الثاني، أن يقتل في بلاد الروم من عنده أنه كافر، ويكون قد أسلم، وكتم إسلامه، إلى أن يقدر على التخلص إلى أرض الإسلام، فيكون عليه في ماله عتق رقبة مؤمنة، بلا دية؛ لقول الله تعالى: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾)
Show subsections
١٤٢١ - مسألة؛ قال: (ولا يقتل مسلم بكافر)
Show subsections
١٤٢٢ - مسألة؛ قال: (ولا حر بعبد)
Show subsections
١٤٢٣ - مسألة؛ قال: (وإذا قتل الكافر العبد عمدا، فعليه قيمته، ويقتل، لنقضه العهد)
Show subsections
١٤٢٤ - مسألة؛ قال: (والطفل، والزائل العقل، لا يقتلان بأحد)
Show subsections
١٤٢٥ - مسألة؛ قال: (ولا يقتل والد بولده، وإن سفل)
Show subsections
١٤٢٦ - مسألة؛ قال: (والأم في ذلك كالأب)
١٤٢٧ - مسألة؛ قال: (ويقتل الولد بكل واحد منهما)
Show subsections
١٤٢٨ - مسألة؛ قال: (ويقتل الجماعة بالواحد)
١٤٢٩ - مسألة؛ قال: (وإذا قطعوا يدا، قطعت نظيرتها من كل واحد منهم)
Show subsections
١٤٣٠ - مسألة؛ قال: (وإذا قتل الأب وغيره عمدا، قتل من سوى الأب)
١٤٣١ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ، لم يقتل واحد منهم، وعلى العاقل ثلث الدية في ماله، وعلى عاقلة كل واحد من الصبي والمجنون ثلث الدية وعتق رقبتين في أموالهما؛ [لأن عمدهما خطأ])
Show subsections
١٤٣٢ - مسألة؛ قال: (ويقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر)
١٤٣٣ - مسألة؛ قال: (ومن كان بينهما في النفس قصاص، فهو بينهما في الجراح)
Show subsections
١٤٣٤ - مسألة؛ قال: (وإذا قتلاه، وأحدهما مخطئ، والآخر متعمد، فلا قود على واحد منهما، وعلى العامد نصف الدية في ماله، وعلى عاقلة المخطئ نصفها، وعليه في ماله عتق رقبة مؤمنة)
١٤٣٥ - مسألة؛ قال: (ودية العبد قيمته، وإن بلغت ديات)
Show subsections
باب القود
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer