Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
المغني لابن قدامة - ت التركي
Subsections
Contents
المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي
Subsections
باب القود
Show subsections
١٤٣٦ - مسألة؛ قال: (ولو شق بطنه، فأخرج حشوته، فقطعها، فأبانها منه، ثم ضرب عنقه آخر، فالقاتل هو الأول. ولو شق بطنه، ثم ضرب عنقه آخر، فالثاني هو القاتل؛ لأن الأول لا يعيش مثله، والثاني قد يعيش مثله)
Show subsections
١٤٣٧ - مسألة؛ قال: (وإذا قطع يديه ورجليه، ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه، قتل، ولم تقطع يداه ولا رجلاه، في إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، ﵀. والرواية الأخرى، قال: إنه لأهل أن يفعل به كما فعل. فإن عفا عنه الولى، فعليه دية واحدة)
Show subsections
١٤٣٨ - مسألة؛ قال: (وإن كانت الجراح برأت قبل قتله، فعلى المعفو عنه ثلاث ديات، إلا أن يريدوا القود، فيقيدوا ويأخذوا من ماله ديتين)
Show subsections
١٤٣٩ - مسألة؛ قال: (ولو رمى، وهو مسلم كافرا عبدا، فلم يقع به
Show subsections
١٤٤٠ - مسألة؛ قال: (وإذا قتل رجل اثنين، واحدا بعد واحد، فاتفق أولياء الجميع على القود، أقيد لهما. وإن أراد ولى الأول القود، والثانى الدية، أقيد للأول، وأعطى أولياء الثانى الدية من ماله. وكذلك إن أراد أولياء الأول الدية، والثانى القود)
Show subsections
١٤٤١ - مسألة؛ قال: (وإذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف، اقتص منه)
Show subsections
١٤٤٢ - مسألة؛ قال: (وكذلك إذا قطع منه طرفا من مفصل، قطع منه مثل ذلك المفصل، إذا كان الجانى يقاد من المجنى عليه لو قتله)
Show subsections
١٤٤٣ - مسألة؛ قال: (وليس في المأمومة، ولا في الجائفة قصاص)
Show subsections
١٤٤٤ - مسألة؛ قال: (وتقطع الأذن بالأذن)
١٤٤٥ - مسألة؛ قال: (والأنف بالأنف)
Show subsections
١٤٤٦ - مسألة؛ قال: (والذكر بالذكر)
Show subsections
١٤٤٧ - مسألة؛ قال: (والأنثيان بالأنثيين)
Show subsections
١٤٤٨ - مسألة؛ قال: (وتقلع العين بالعين)
Show subsections
١٤٤٩ - مسألة؛ قال: (والسن بالسن)
Show subsections
١٤٥٠ - مسألة؛ قال: (وإن كسر بعضها، برد من سن الجانى مثله)
Show subsections
١٤٥١ - مسألة؛ قال: (ولا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين)
Show subsections
١٤٥٢ - مسألة؛ قال: (وإذا كان القاطع سالم الطرف، والمقطوعة شلاء، فلا قود)
Show subsections
١٤٥٣ - مسألة؛ قال: (وإن كان القاطع أشل، والمقطوعة سالمة، فشاء المظلوم أخذها، فذلك له، ولا شىء له غيرها. وإن شاء عفا، وأخذ دية يده)
Show subsections
١٤٥٤ - مسألة؛ قال: (وإذا قتل وله وليان؛ بالغ، وطفل أو غائب، لم يقتل حتى يقدم الغائب ويبلغ الطفل)
Show subsections
١٤٥٥ - مسألة؛ قال: (ومن عفا من ورثة المقتول عن القصاص، لم يكن إلى القصاص سبيل، وإن كان العافى زوجا أو زوجة)
Show subsections
١٤٥٦ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترك الجماعة في القتل، فأحب الأولياء أن يقتلوا الجميع، فلهم ذلك، وإن أحبوا أن يقتلوا البعض، ويعفوا عن البعض، ويأخذوا الدية من الباقين، فلهم ذلك)
١٤٥٧ - مسألة؛ قال: (وإذا قتل من للأولياء أن [يقيدوا به]، فبذل القاتل أكثر من الدية على أن لا يقاد، فللأولياء قبول ذلك)
Show subsections
١٤٥٨ - مسألة؛ قال: (وإذا أمسك رجلا وقتله آخر، قتل القاتل، وحبس الماسك حتى يموت)
Show subsections
١٤٥٩ - مسألة؛ قال: (ومن أمر عبده أن يقتل رجلا، وكان العبد أعجميا، لا يعلم أن القتل محرم، قتل السيد، وإن كان يعلم خطر القتل، قتل العبد، وأدب السيد)
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer