Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
المغني لابن قدامة - ت التركي
Subsections
المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي
Subsections
كتاب الأشربة
Show subsections
١٥٩٩ - مسألة؛ قال: (ومن شرب مسكرا قل أو كثر، جلد ثمانين جلدة، إذا شربها وهو مختار لشربها، وهو يعلم أن كثيرها يسكر)
Show subsections
١٦٠٠ - مسألة؛ قال: (فإن مات في جلده، فالحق قتله. يعنى ليس على أحد ضمانه)
١٦٠١ - مسألة؛ قال: (ويضرب الرجل في سائر الحدود قائما بسوط لا خلق، ولا جديد، ولا يمد، ولا يربط، ويتقى وجهه)
Show subsections
١٦٠٢ - مسألة؛ قال: (وتضرب المرأة جالسة، وتمسك يداها، لئلا تنكشف)
Show subsections
١٦٠٣ - مسألة؛ قال: (ويجلد العبد والأمة أربعين، بدون سوط الحر)
١٦٠٤ - مسألة؛ قال: (والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام، فقد حرم، إلا أن يغلى قبل ذلك، فيحرم)
Show subsections
١٦٠٥ - مسألة؛ قال: (وكذلك النبيذ)
١٦٠٦ - مسألة؛ قال: (والخمرة إذا أفسدت، فصيرت خلا، لم تزل عن تحريمها، وإن قلب الله عينها فصارت خلا، فهى حلال)
Show subsections
١٦٠٧ - مسألة؛ قال: (والشرب في آنية الذهب والفضة حرام)
Show subsections
١٦٠٨ - مسألة؛ قال: (وإن كان قدح عليه ضبة، فشرب من غير موضع الضبة، فلا بأس)
Show subsections
١٦٠٩ - مسألة؛ قال: (ولا يبلغ بالتعزير الحد)
١٦١٠ - مسألة؛ قال: (وإذا حمل عليه جمل صائل، فلم يقدر على الامتناع منه إلا بضربه، فضربه فقتله، فلا ضمان عليه).
Show subsections
١٦١١ - مسألة؛ قال: (وإذا دخل منزله بالسلاح، فأمره بالخروج، فلم يفعل، فله أن يضربه بأسهل ما يخرجه به، فإن علم أنه يخرج بضرب عصا، لم يجز أن يضربه بحديدة، فإن آل الضرب إلى نفسه، فلا شىء عليه، وإن قتل صاحب الدار كان شهيدا)
Show subsections
١٦١٢ - مسألة؛ قال: (وما أفسدت البهائم بالليل من الزرع فهو مضمون على أهلها، وما أفسدت من ذلك نهارا، لم يضمنوه)
١٦١٣ - مسألة؛ قال: (وما جنت الدابة بيدها، ضمن راكبها ما أصابت من نفس، أو جرح، أو مال، وكذلك إن قادها أو ساقها)
Show subsections
١٦١٤ - مسألة؛ قال: (وما جنت برجلها، فلا ضمان عليه)
Show subsections
١٦١٥ - مسألة؛ قال: (وإذا اصطدم الفارسان، فماتت الدابتان، ضمن كل واحد منهما قيمة دابة الآخر)
١٦١٦ - مسألة؛ قال: (وإن كان أحدهما يسير، والآخر واقفا , فعلى السائر قيمة دابة الواقف)
Show subsections
١٦١٧ - مسألة؛ قال: (وإن تصادم نفسان يمشيان، فماتا، فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر)
Show subsections
١٦١٨ - مسألة؛ قال: (وإذا وقعت السفينة المنحدرة على المصاعدة، فغرقتا، فعلى المنحدرة قيمة السفينة المصاعدة، أو أرش ما نقصت إن أخرجت، إلا أن يكون قيم المنحدرة غلبته الريح، فلم يقدر على ضبطها)
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books