Skip to content

المغني لابن قدامة - ت التركي

Subsections ١٦١١ - مسألة؛ قال: (وإذا دخل منزله بالسلاح، فأمره بالخروج، فلم يفعل، فله أن يضربه بأسهل ما يخرجه به، فإن علم أنه يخرج بضرب عصا، لم يجز أن يضربه بحديدة، فإن آل الضرب إلى نفسه، فلا شىء عليه، وإن قتل صاحب الدار كان شهيدا)

Back to the book