Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
المغني لابن قدامة - ت التركي
Subsections
المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي
Subsections
كتاب العتق
Show subsections
١٩٤٦ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وإذا كان العبد بين ثلاثة، فأعتقوه معا، أو وكل نفسان الثالث أن يعتق حقوقهما مع حقه، ففعل، أو أعتق كل واحد منهم حقه، وهو معسر، فقد صار حرا، وولاؤه بينهم أثلاثا)
Show subsections
١٩٤٧ - مسألة؛ قال: (ولو أعتقه أحدهم، وهو موسر، عتق كله، وصار لصاحبيه عليه قيمة ثلثيه)
Show subsections
١٩٤٨ - مسألة؛ قال: (فإن أعتقاه بعد عتق الأول، وقبل أخذ القيمة، لم يثبت لهما فيه عتق؛ لأنه قد صار حرا بعتق الأول له)
Show subsections
١٩٤٩ - مسألة؛ قال: (وإن أعتقه الأول وهو معسر، وأعتقه الثانى وهو موسر، عتق عليه نصيبه ونصيب شريكه، وكان ثلث ولائه للمعتق الأول، وثلثاه للمعتق الثانى)
Show subsections
١٩٥٠ - مسألة؛ قال: (ولو كان المعتق الثانى معسرا، عتق نصيبه منه، وكان ثلثه رقيقا لمن لم يعتق، [فإن مات وفى يده مال كان ثلثه لمن لم يعتق]، وثلثاه للمعتق الأول والمعتق الثانى بالولاء، إذا لم يكن له وارث أحق منهما)
Show subsections
١٩٥١ - مسألة؛ قال: (وإذا كان العبد بين شريكين، فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه، فإن كانا معسرين، لم يقبل قول كل واحد منهما على شريكه، فإن كانا عدلين، كان للعبد أن يحلف مع كل واحد منهما، ويصير حرا، أو يحلف مع أحدهما، ويصير نصفه حرا)
Show subsections
١٩٥٢ - مسألة؛ قال: (وإن كان الشريكان موسرين، فقد صار العبد حرا باعتراف كل واحد منهما بحريته، وصار مدعيا على شريكه نصف قيمته، فإن لم تكن بينة، فيمين كل واحد منهما لشريكه)
Show subsections
١٩٥٣ - مسألة؛ قال: (وإذا مات رجل، وخلف ابنين، وعبدين، لا يملك غيرهما، وهما متساويان فى القيمة، فقال أحد الابنين: أبى أعتق هذا. وقال الآخر: أبى أعتق أحدهما، لا أدرى م
١٩٥٤ - مسألة؛ قال: (وإذا كان لرجل نصف عبد، ولآخر ثلثه، ولآخر سدسه، فأعتق صاحب النصف، وصاحب السدس معا، وهما موسران،
Show subsections
١٩٥٥ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت الأمة بين شريكين، فأصابها أحدهما وأحبلها، أدب، ولم يبلغ به الحد، وضمن نصف قيمتها لشريكه، وصارت أم ولد له، وولده حر. وإن كان معسرا، كان فى ذمته نصف [مهر مثلها]، وإن لم تحبل منه، فعليه نصف مهر مثلها، وهى على ملكهما)
Show subsections
١٩٥٦ - مسألة؛ قال: (وإذا ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث، وهو موسر، عتق عليه كله، وكان لشريكه عليه قيمة حقه منه، وإن كان معسرا، لم يعتق عليه إلا مقدار ما م
Show subsections
١٩٥٧ - مسألة؛ قال: (وإذا كان له ثلاثة أعبد، فأعتقهم فى مرض موته، أو دبرهم، أو دبر أحدهم، وأوصى بعتق الآخرين، ولم يخرج من ثلثه إلا واحد؛ لتساوى قيمتهم، أقرع بينهم بسهم حرية وسهمى رق، فمن وقع له سهم الحرية، عتق دون صاحبيه)
Show subsections
١٩٥٨ - مسألة؛ قال: (ولو قال لهم فى مرض موته: أحدكم حر. أو: كلكم حر. ومات، فكذلك)
١٩٥٩ - مسألة؛ قال: (وإذا ملك نصف عبد، فدبره أو أعتقه فى مرض موته، فعتق بموته، وكان ثلث ماله يفى بقيمة نصفه الذى لشريكه، أعطى، وكان كله حرا. فى إحدى الروايتين. والأخرى، لا يعتق إلا حصته وإن حمل ثلث ماله قيمة حصة شريكه)
Show subsections
١٩٦٠ - مسألة؛ قال: (وكذلك الحكم إذا دبر بعضه، وهو مالك لكله)
Show subsections
١٩٦١ - مسألة؛ قال: (ولو أعتقهم، وثلثه يحتملهم، فأعتقناهم، ثم ظهر عليه دين يستغرقهم، بعناهم فى دينه)
Show subsections
١٩٦٢ - مسألة؛ قال: (ولو أعتقهم، وهم ثلاثة، فأعتقنا منهم واحدا؛ لعجز ثلثه عن أكثر منه، ثم ظهر له مال يحرجون من ثلثه، عتق من أرق منهم)
Show subsections
١٩٦٣ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لعبده: أنت حر. فى وقت سماه، لم يعتق حتى يأتى ذلك الوقت)
١٩٦٤ - مسألة؛ قال: (وإذا أسلمت أم ولد النصرانى، منع من غشيانها،
Show subsections
١٩٦٥ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لأمته: أول ولد تلدينه، فهو حر. فولدت اثنين، أقرع بينهما، فمن أصابته القرعة، فهو حر، إذا أشكل أولهما خروجا)
Show subsections
١٩٦٦ - مسألة؛ قال: (وإذا قال العبد لرجل: اشترنى من سيدى بهذا المال، فأعتقنى. ففعل، فقد صار حرا، وعلى المشترى أن يؤدى إلى البائع مثل الذى اشتراه به، وولاؤه للذى اشتراه، إلا أن يكون قال له: بعنى بهذا المال. فيكون الشراء والعتق باطلا، ويكون السيد قد أخذ ماله)
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books