Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
المغني لابن قدامة - ت التركي
Subsections
Contents
المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي
Subsections
كتاب العدد
Show subsections
١٣٣٩ - مسألة؛ قال، رحمه الله تعالى: (وإذا طلق الرجل زوجته وقد خلا بها، فعدتها ثلاث حيض غير الحيضة التى طلقها فيها)
Show subsections
١٣٤٠ - مسألة؛ قال: (فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، أبيحت للأزواج)
١٣٤١ - مسألة؛ قال: (وإن كانت أمة، فإذا اغتسلت من الحيضة الثانية)
Show subsections
١٣٤٢ - مسألة؛ قال: (وإن كانت من الآيسات، أو ممن لم يحضن، فعدتها ثلاثة أشهر)
Show subsections
١٣٤٣ - مسألة؛ قال: (والأمة شهران)
Show subsections
١٣٤٤ - مسألة؛ قال: (وإذا طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة، وهى أمة، فلم تنقض عدتها حتى أعتقت، بنت على عدة حرة. وإن طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة، فأعتقت، اعت
Show subsections
١٣٤٥ - مسألة؛ قال: (وإذا طلقها وهى ممن قد حاضت، فارتفع حيضها، لا تدرى ما رفعه، اعتدت سنة)
١٣٤٦ - مسألة؛ قال: (وإن كانت أمة، اعتدت بأحد عشر شهرا، تسعة أشهر للحمل، وشهران للعدة)
١٣٤٧ - مسألة؛ قال: (وإن عرفت ما رفع الحيض، كانت فى عدة حتى يعود الحيض، فتعتد به، إلا أن تصير من الآيسات، فتعتد بثلاثة أشهر من وقت تصير فى عداد الآيسات)
Show subsections
١٣٤٨ - مسألة؛ قال: (وإن حاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها لا تدرى ما رفعه، لم تنقض عدتها إلا بعد سنة [من وقت] انقطاع الحيض)
Show subsections
١٣٤٩ - مسألة؛ قال: (ولو طلقها وهى من اللائى لم يحضن، فلم تنقض عدتها بالشهور حتى حاضت، استقبلت العدة بثلاث حيض إن كانت حرة، وبحيضتين إن كانت أمة)
Show subsections
١٣٥٠ - مسألة؛ قال: (ولو مات عنها، وهو حر أو عبد، قبل الدخول أو بعده، انقضت عدتها لتمام أربعة أشهر وعشر، إن كانت حرة، ولتمام شهرين وخمسة أيام، إن كانت أمة)
Show subsections
١٣٥١ - مسألة؛ قال: (ولو طلقها، أو مات عنها، وهى حامل منه، لم تنقض عدتها إلا بوضع الحمل، أمة كانت أو حرة)
Show subsections
١٣٥٢ - مسألة؛ قال: (والحمل الذى تنقضى به العدة، ما يتبين فيه شىء من خلق الإنسان، حرة كانت أو أمة)
Show subsections
١٣٥٣ - مسألة؛ قال: (ولو طلقها، أو مات عنها، فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين، لحقه الولد، وانقضت عدتها به)
١٣٥٤ - مسألة؛ قال: (ولو طلقها، أو مات عنها، فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من أصابها، فرق بينهما، وبنت على ما مضى من عدة الأول، ثم استقبلت العدة من الثانى)
Show subsections
١٣٥٥ - مسألة؛ قال: (وله أن ينكحها بعد انقضاء العدتين)
Show subsections
١٣٥٦ - مسألة؛ قال: (وإن أتت بولد يمكن أن يكون منهما، أرى القافة، وألحق بمن ألحقوه منهما، وانقضت عدتها منه، واعتدت للآخر)
Show subsections
١٣٥٧ - مسألة؛ قال: (وأم الولد إذا مات سيدها، فلا تنكح حتى تحيض حيضة كاملة)
١٣٥٨ - مسألة؛ قال: (وإن كانت آيسا، فبثلاثة أشهر)
Show subsections
١٣٥٩ - مسألة؛ قال: (وإن ارتفع حيضها لا تدرى ما رفعه، اعتدت بتسعة أشهر، وشهر مكان الحيضة)
Show subsections
١٣٦٠ - مسألة؛ قال: (وإن كانت حاملا، فحتى تضع)
Show subsections
١٣٦١ - مسألة؛ قال: (وإن أعتق أم ولده، أو أمة كان يصيبها، لم تنكح حتى تحيض حيضة كاملة، وكذلك إن أراد أن يزوجها، وهى في ملكه، استبرأها بحيضة، ثم زوجها)
Show subsections
١٣٦٢ - مسألة؛ قال: (ومن ملك أمة، لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لها بحيضة، إن كانت ممن تحيض، أو بوضع الحمل، إن كانت حاملا، أو بمضى ثلاثة أشهر، إن كانت من الآيسات أو من اللائى لم يحضن)
Show subsections
١٣٦٣ - مسألة؛ قال: (وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب، والزينة، والبيتوتة في غير منزلها، والكحل بالإثمد، والنقاب)
Show subsections
١٣٦٤ - مسألة؛ قال: (والمطلقة ثلاثا، تتوقى الطيب، والزينة، والكحل بالإثمد)
Show subsections
١٣٦٥ - مسألة؛ قال: (وإذا خرجت إلى الحج، فتوفى عنها زوجها، وهى بالقرب، رجعت لتقضى العدة، فإن كانت قد تباعدت، مضت في سفرها، فإن رجعت وقد بقى عليها من عدتها شيء، أتت به في منزلها)
١٣٦٦ - مسألة؛ قال: (وإذا طلقها زوجها، أو مات عنها وهو ناء عنها، فعدتها من يوم مات أو طلق، إذا صح ذلك عندها، وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة)
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer