Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
المغني لابن قدامة - ت التركي
Subsections
Contents
المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي
Subsections
كتاب الفرائض
٩٩٤ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (ولا يرث أخ، ولا أخت لأب وأم أو لأب، مع ابن، ولا مع ابن ابن وإن سفل، ولا مع أب)
Show subsections
٩٩٥ - مسألة؛ قال: (ولا يرث أخ ولا أخت لأم، مع ولد، ذكرا كان الولد أو أنثى، ولا مع ولد الابن، ولا مع أب، ولا مع جد)
٩٩٦ - مسألة؛ قال: (والأخوات مع البنات عصبة، لهن ما فضل، وليست لهن معهن فريضة مسماة)
٩٩٧ - مسألة؛ قال: (وبنات الابن بمنزلة البنات، إذا لم يكن بنات)
Show subsections
٩٩٨ - مسألة؛ قال: (فإن كن بنات وبنات ابن، فللبنات الثلثان، وليس لبنات الابن شيء، إلا أن يكون معهن ذكر، فيعصبهن فيما بقى، للذكر مثل حظ الأنثيين)
Show subsections
٩٩٩ - مسألة؛ قال: (فإن كانت ابنة واحدة، وبنات ابن، فلابنة الصلب النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس، تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقى، للذكر مثل حظ الأنثيين)
Show subsections
١٠٠٠ - مسألة؛ قال: (والأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم، إذا لم يكن أخوات لأب وأم، فإن كان أخوات لأب وأم، وأخوات لأب، فللأخوات للأب والأم الثلثان، وليس للأخوات للأب شىء، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقى، للذكر مثل حظ الأنثيين.
١٠٠١ - مسألة؛ قال: (وللأم الثلث، إذا لم يكن إلا أخ واحد أو أخت واحدة، ولم يكن له ولد، ولا ولد ابن. فإن كان له ولد، أو أخوان، أو أختان، فليس لها إلا السدس)
Show subsections
١٠٠٢ - مسألة؛ قال: (وليس للأب مع الولد الذكر، أو ولد الابن، إلا السدس، فإن كن بنات كان له ما فضل)
١٠٠٣ - مسألة؛ قال: (وللزوج النصف، إذا لم يكن ولد، فإن كان لها ولد، فله الربع، وللمرأة الربع واحدة كانت أو أربعا، إذا لم يكن ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن)
١٠٠٤ - مسألة؛ قال: (وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب. وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأب والأم. وابن الأخ وإن سفل إذا كان لأب أولى من العم. وابن العم للأب أولى من ابن ابن العم للأب والأم. وابن العم وإن سفل أولى من عم الأب)
١٠٠٥ - مسألة؛ قال: (وإذا كان زوج وأبوان، أعطى الزوج النصف، والأم ثلث ما بقى، وما بقى فللأب. وإذا كانت زوجة وأبوان، أعطيت الزوجة الربع، والأم ثلث ما بقى، وما بقى فللأب)
Show subsections
١٠٠٦ - مسألة؛ قال: (وإذا كان زوج وأم وإخوة [من أم] وإخوة لأب وأم، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث، وسقط الإخوة من الأب والأم)
Show subsections
١٠٠٧ - مسألة؛ قال: (وإذا كان زوج وأم وإخوة وأخوات لأم وأخت لأب وأم وأخوات لأب، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة وللأخوات من الأم الثلث بينهم بالتسوية، وللأخت من الأب والأم النصف، وللأخوات من الأب السدس)
Show subsections
١٠٠٨ - مسألة؛ قال: (وإذا كانا ابنى عم، أحدهما أخ لأم، فللأخ للأم السدس، وما بقى بينهما نصفين)
Show subsections
[باب أصول سهام الفرائض التي تعول]
Show subsections
باب الجدات
Show subsections
باب من يرث من الرجال والنساء
Show subsections
باب ميراث الجد
Show subsections
باب ذوى الأرحام
Show subsections
باب الاشتراك فى الطهر
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer