Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
المغني لابن قدامة - ت التركي
Subsections
Contents
المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي
Subsections
باب ذوى الأرحام
Show subsections
١٠٣٠ - مسألة؛ قال: (ويورث ذوو الأرحام، فيجعل من لم يسم له فريضة على منزلة من سميت له، ممن هو نحوه، فيجعل الخال بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة الأب. وعن أبى عبد الله، ﵀، رواية أخرى، أنه جعلها بمنزلة العم. وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذى رحم لم يسم له فريضة فهو على هذا النحو)
Show subsections
١٠٣١ - مسألة؛ قال: (وإذا كان وارث غير الزوج والزوجة، أو مولى نعمة، فهو أحق بالمال من ذوى الأرحام)
Show subsections
١٠٣٢ - مسألة؛ قال: (ويورث الذكور والإناث من ذوى الأرحام بالسوية، إذا كان أبوهم واحدا، وأمهم واحدة، إلا الخال، والخالة، فللخال الثلثان، وللخالة الثلث)
١٠٣٣ - مسألة؛ قال: (وإذا كان ابن أخت، وبنت أخت أخرى، أعطى ابن الأخت حق أمه النصف، وبنت الأخت الأخرى حق أمها النصف. وإن كان ابن، وبنت أخت، وبنت أخت أخرى؛ فللابن، وبنت الأخت، النصف بينهما نصفين، ولبنت الأخت الأخرى النصف)
١٠٣٤ - مسألة؛ قال: (فإن كن ثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات، فلبنت الأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس المال، ولبنت الأخت من الأب الخمس، ولبنت الأخت من الأم الخمس)
Show subsections
١٠٣٥ - مسألة؛ قال: (إذا كن ثلاث بنات ثلاثة إخوة مفترقين، فلبنت الأخ من الأم السدس، والباقى لبنت الأخ من الأب والأم)
١٠٣٦ - مسألة؛ قال: (وإذا كان ثلاث بنات عمومة مفترقين، فالمال لبنت العم من الأب والأم؛ لأنهن أقمن مقام آبائهن)
Show subsections
١٠٣٧ - مسألة؛ قال: (فإن كن ثلاث خالات مفترقات، وثلاث عمات مفترقات، فالثلث بين الثلاث خالات على خمسة أسهم، والثلثان بين الثلاث عمات على خمسة أسهم)
Show subsections
١٠٣٨ - مسألة؛ قال: (والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى. فإن بال من حيث يبول الرجل فليس بمشكل، وحكمه في الميراث وغيره حكم رجل. وإن بال من حيث تبول المرأة فله حكم امرأة)
Show subsections
١٠٣٩ - مسألة؛ قال: (وابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها، فإن خلف أما وخالا فلأمه الثلث، وما بقى فللخال)
Show subsections
١٠٤٠ - مسألة؛ قال: (والعبد لا يرث، ولا مال له، فيورث عنه)
Show subsections
١٠٤١ - مسألة؛ قال: (ومن بعضه حر يرث، ويورث، ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية)
Show subsections
١٠٤٢ - مسألة؛ قال: (وإذا مات، وخلف ابنين، فأقر أحدهما بأخ، فله ثلث ما فى يده، وإن أقر بأخت، فلها خمس ما فى يده)
Show subsections
١٠٤٣ - مسألة؛ قال: (والقاتل لا يرث المقتول، عمدا كان القتل أو خطأ)
Show subsections
١٠٤٤ - مسألة؛ قال: (ولا يرث مسلم كافرا، ولا كافر مسلما، إلا أن يكون معتقا، فيأخذ ماله بالولاء)
Show subsections
١٠٤٥ - مسألة؛ قال: (والمرتد لا يرث أحدا، إلا أن يرجع قبل قسمة الميراث)
Show subsections
١٠٤٦ - مسألة؛ قال: (وكذلك من أسلم على ميراث قبل أن يقسم، قسم له).
Show subsections
١٠٤٧ - مسألة؛ قال: (ومتى قتل المرتد على ردته، فماله فىء)
Show subsections
١٠٤٨ - مسألة؛ قال: (وإذا غرق المتوارثان، أو ماتا تحت هدم، فجهل أولهما موتا، ورث بعضهم من بعض)
Show subsections
١٠٤٩ - مسألة؛ قال: (ومن لم يرث لم يحجب)
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer