Skip to content

Contents

المغني لابن قدامة - ت التركي

Subsections

١٠٣٢ - مسألة؛ قال: (ويورث الذكور والإناث من ذوى الأرحام بالسوية، إذا كان أبوهم واحدا، وأمهم واحدة، إلا الخال، والخالة، فللخال الثلثان، وللخالة الثلث)

Back to the book