Skip to content

Contents

المغني لابن قدامة - ت التركي

Subsections

١٠٠٨ - مسألة؛ قال: (وإذا كانا ابنى عم، أحدهما أخ لأم، فللأخ للأم السدس، وما بقى بينهما نصفين)

Back to the book