Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
المغني لابن قدامة - ت التركي
Subsections
Contents
المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي
Subsections
كتاب الصداق
Show subsections
١١٩٧ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت المرأة بالغة رشيدة، أو صغيرة عقد عليها أبوها، فأى صداق اتفقوا عليه فهو جائز، إذا كان شيئا له نصف يحصل)
Show subsections
١١٩٨ - مسألة؛ قال: (وإذا أصدقها عبدا بعينه، فوجدت به عيبا، فردته، فلها عليه قيمته)
Show subsections
١١٩٩ - مسألة؛ قال: (وكذلك إذا تزوجها على عبد [فخرج حرا، أو استحق، سواء سلمه إليها أو لم يسلمه)
Show subsections
١٢٠٠ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها على أن يشترى لها. عبدا بعينه، فلم يبع، أو طلب به أكثر من قيمته، أو لم يقدر عليه، فلها قيمته)
Show subsections
١٢٠١ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها على محرم، وهما مسلمان، ثبت النكاح، وكان لها مهر المثل، أو نصفه إن كان طلقها قبل الدخول)
Show subsections
١٢٠٢ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها على ألف لها، وألف لأبيها، كان ذلك جائزا، فإن طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف الألفين، ولم يكن على الأب شىء مما أخذه)
Show subsections
١٢٠٣ - مسألة؛ قال: (وإذا أصدقها عبدا صغيرا فكبر، ثم طلقها قبل الدخول، فإن شاءت دفعت إليه نصف قيمته يوم وقع عليه العقد، أو تدفع إليه نصفه زائدا، إلا أن يكون يصلح صغيرا لما لا يصلح له كبيرا، فيكون له عليها نصف قيمته يوم وقع عليه العقد، إلا أن يشاء أخذ ما بذلته له من نصفه)
Show subsections
١٢٠٤ - مسألة؛ قال: (وإذا اختلفا فى الصداق بعد العقد فى قدره، ولا بينة على مبلغه، [فالقول قولها ما ادعت مهر مثلها)
Show subsections
١٢٠٥ - مسألة؛ قال: (وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق، فالقول أيضا قولها قبل الدخول وبعده، ما ادعت مهر مثلها، إلا أن يأتي ببينة تبرئه منه)
Show subsections
١٢٠٦ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها بغير صداق، لم يكن لها عليه إذا طلقها قبل الدخول إلا المتعة)
١٢٠٧ - مسألة؛ قال: (على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، فأعلاه خادم، وأدناه كسوة يجوز لها أن تصلى فيها، إلا أن يشاء هو أن يزيدها، أو تشاء هى أن تنقصه)
Show subsections
١٢٠٨ - مسألة؛ قال: (ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها، أجبر على ذلك. فإن فرض لها مهر مثلها لم يكن لها غيره، وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيته)
Show subsections
١٢٠٩ - مسألة؛ قال: (ولو مات أحدهما قبل الإصابة، وقبل الفرض، ورثه صاحبه، وكان لها مهر نسائها)
١٢١٠ - مسألة؛ قال: (وإذا خلا بها بعد العقد، فقال: لم أطأها. وصدقته، لم يلتفت إلى قولهما، وكان حكمهما حكم الدخول، فى جميع أمورهما، إلا فى الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثا، أو فى الزنى، فإنهما يجلدان، ولا يرجمان)
Show subsections
١٢١١ - مسألة؛ قال: (وسواء خلا بها وهما محرمان، أو صائمان، أو حائض، أو سالمان من هذه الأشياء)
Show subsections
١٢١٢ - مسألة؛ قال: (والزوج هو الذى بيده عقدة النكاح، فإذا طلق قبل الدخول، فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر، وهو جائز الأمر فى ماله، برئ منه صاحبه)
Show subsections
١٢١٣ - مسألة؛ قال: (وليس عليه دفع نفقة زوجته، إذا كان مثلها لا يوطأ، أو منع منها بغير عذر، فإن كان المنع من قبله، لزمته النفقة)
Show subsections
١٢١٤ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها على صداقين سر وعلانية، أخذ بالعلانية، وإن كان السر قد انعقد به النكاح)
Show subsections
١٢١٥ - مسألة؛ قال: (وإذا أصدقها غنما فتوالدت، ثم طلقها قبل الدخول، كانت الأولاد لها، ورجع بنصف الأمهات، إلا أن تكون الولادة نقصتها، فيكون مخيرا بين أن يأخذ نصف قيمتها وقت ما أصدقها أو يأخذ نصفها ناقصة)
Show subsections
١٢١٦ - مسألة؛ قال: (وإذا أصدقها أرضا، فبنتها دارا، أو ثوبا، فصبغته، ثم طلقها قبل الدخول، رجع بنصف قيمته وقت ما أصدقها، إلا أن
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer