Skip to content

Contents

المغني لابن قدامة - ت التركي

Subsections

١٢٠٨ - مسألة؛ قال: (ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها، أجبر على ذلك. فإن فرض لها مهر مثلها لم يكن لها غيره، وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيته)

Back to the book