Skip to content

Contents

المغني لابن قدامة - ت التركي

Subsections

١٢٠١ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها على محرم، وهما مسلمان، ثبت النكاح، وكان لها مهر المثل، أو نصفه إن كان طلقها قبل الدخول)

Back to the book