Skip to content

Contents

المغني لابن قدامة - ت التركي

Subsections

١٢٠٤ - مسألة؛ قال: (وإذا اختلفا فى الصداق بعد العقد فى قدره، ولا بينة على مبلغه، [فالقول قولها ما ادعت مهر مثلها)

Back to the book