Skip to content

Contents

المغني لابن قدامة - ت التركي

Subsections

١٢٠٢ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها على ألف لها، وألف لأبيها، كان ذلك جائزا، فإن طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف الألفين، ولم يكن على الأب شىء مما أخذه)

Back to the book