Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
المغني لابن قدامة - ت التركي
Subsections
المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي
Subsections
كتاب الرضاع
Show subsections
١٣٦٧ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (والرضاع الذى لا يشك في تحريمه، أن يكون خمس رضعات فصاعدا)
Show subsections
١٣٦٨ - مسألة؛ قال: (والسعوط كالرضاع، وكذلك الوجور)
Show subsections
١٣٦٩ - مسألة؛ قال: (واللبن المشوب كالمحض)
Show subsections
١٣٧٠ - مسألة؛ قال: (ويحرم لبن الميتة، كما يحرم لبن الحية؛ لأن اللبن لا يموت)
Show subsections
١٣٧١ - مسألة؛ قال: (وإذا حبلت ممن يلحق نسب ولدها به، فثاب لها لبن، فأرضعت به طفلا خمس رضعات متفرقات، في حولين، حرمت عليه، وبناتها من أبى هذا الحمل، ومن غيره، وبنات أبى هذا الحمل منها ومن غيرها. وإن أرضعت صبية، فقد صارت ابنة لها، ولزوجها؛ لأن اللبن من الحمل الذى هو منه)
Show subsections
١٣٧٢ - مسألة؛ قال: (ولو طلق زوجته ثلاثا، وهى ترضع من لبن ولده، فتزوجت بصبي مرضع، فأرضعته، فحرمت عليه، ثم تزوجت بآخر، ودخل بها ووطئها، ثم طلقها، أو مات عنها، لم يجز أن يتزوجها الأول؛ لأنها صارت من حلائل الأبناء لما أرضعت الصبي الذى تزوجت به)
Show subsections
١٣٧٣ - مسألة؛ قال: (ولو تزوج كبيرة وصغيرة، فلم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين، حرمت عليه الكبيرة، وثبت نكاح الصغيرة. وإن كان قد دخل بالكبيرة، حرمتا
Show subsections
١٣٧٤ - مسألة؛ قال: (ولو تزوج بكبيرة وصغيرتين، فأرضعت الكبيرة الصغيرتين، حرمت عليه الكبيرة، وانفسخ نكاح الصغيرتين، ولا مهر عليه للكبيرة، ويرجع عليها بنصف صداق الصغيرتين، وله أن ينكح من شاء منهما)
Show subsections
١٣٧٥ - مسألة؛ قال: (وإن كن الأصاغر ثلاثا، فأرضعتهن منفردات، حرمت الكبيرة، وانفسخ نكاح المرتضعتين أولا، وثبت نكاح آخرهن رضاعا. فإن أرضعت إحداهن منفردة، واثنتين بعد ذلك معا، حرمت الكبيرة، وانفسخ نكاح الأصاغر، وتزوج من شاء من الأصاغر. وإن كان دخل بالكبيرة، حرم الكل عليه على الأبد)
Show subsections
١٣٧٦ - مسألة؛ قال: (وإذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع، حرم النكاح إذا كانت مرضية. وقد روى عن أبى عبد الله، ﵀، رواية أخرى: إن كانت مرضية استحلفت، فإن كانت كاذبة، لم يحل الحول حتى تبيض ثدياها، وذهب في ذلك إلى قول ابن عباس، رضى الله عنهما)
Show subsections
١٣٧٧ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوج امرأة، ثم قال قبل الدخول: هى أختى من الرضاعة. انفسخ النكاح، فإن صدقته المرأة، فلا مهر لها، وإن أكذبته، فلها نصف المهر)
Show subsections
١٣٧٨ - مسألة؛ قال: (وإن كانت المرأة هى التى قالت: هو أخى من الرضاعة. فأكذبها، ولم تأت بالبينة على ما وصفت، فهى زوجته في الحكم)
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer