Skip to content

المغني لابن قدامة - ت التركي

Subsections ١٣٧٢ - مسألة؛ قال: (ولو طلق زوجته ثلاثا، وهى ترضع من لبن ولده، فتزوجت بصبي مرضع، فأرضعته، فحرمت عليه، ثم تزوجت بآخر، ودخل بها ووطئها، ثم طلقها، أو مات عنها، لم يجز أن يتزوجها الأول؛ لأنها صارت من حلائل الأبناء لما أرضعت الصبي الذى تزوجت به)

Back to the book