Subsections١٣٧١ - مسألة؛ قال: (وإذا حبلت ممن يلحق نسب ولدها به، فثاب لها لبن، فأرضعت به طفلا خمس رضعات متفرقات، في حولين، حرمت عليه، وبناتها من أبى هذا الحمل، ومن غيره، وبنات أبى هذا الحمل منها ومن غيرها. وإن أرضعت صبية، فقد صارت ابنة لها، ولزوجها؛ لأن اللبن من الحمل الذى هو منه)