Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
المغني لابن قدامة - ت التركي
Subsections
المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي
Subsections
كتاب الرهن
Show subsections
٧٨٤ - مسألة؛ قال: (ولا يصح الرهن إلا أن يكون مقبوضا من جائز الأمر)
Show subsections
٧٨٥ - مسألة؛ قال: (والقبض فيه من وجهين؛ فإن كان مما ينقل، فقبض المرتهن له أخذه إياه من راهنه منقولا، وإن كان مما لا ينقل، كالدور والأرضين، فقبضه تحلية راهنه بينه وبين مرتهنه، لا حائل دونه)
Show subsections
٧٨٦ - مسألة؛ قال: (وإذا قبض الرهن من تشارطا أن الرهن يكون على يده، صار مقبوضا)
Show subsections
٧٨٧ - مسألة؛ قال: (ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظ ماله إلا من ثقة)
٧٨٨ - مسألة؛ قال: (وإذا قضاه بعض الحق، كان الرهن بحاله على ما بقى)
Show subsections
٧٨٩ - مسألة؛ قال: (وإذا أعتق الراهن عبده المرهون، فقد صار حرا، ويؤخذ إن كان له مال بقيمة المعتق، فيكون رهنا)
Show subsections
٧٩٠ - مسألة؛ قال: (وإن كانت جارية، فأولدها الراهن، خرجت أيضا من الرهن، وأخذ منه قيمتها، فتكون رهنا)
Show subsections
٧٩١ - مسألة؛ قال: (وإذا جنى العبد المرهون، فالمجني عليه أحق برقبته من مرتهنه، حتى يستوفى حقه، فإن اختار سيده أن يفديه وفعل، فهو رهن بحاله)
Show subsections
٧٩٢ - مسألة؛ قال: (وإذا جرح العبد المرهون، أو قتل، فالخصم فى ذلك سيده، وما قبض بسبب ذلك من شىء فهو رهن)
Show subsections
٧٩٣ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترى منه سلعة، على أن يرهنه بها شيئا من ماله يعرفانه، أو على أن يعطيه بالثمن حميلا يعرفانه، فالبيع جائز. فإن أبى تسليم الرهن، أو أبى الحميل أن يتحمل، فالبائع مخير فى فسخ البيع، وفى إقامته بلا رهن ولا حميل)
Show subsections
٧٩٤ - مسألة؛ قال: (ولا ينتفع المرتهن من الرهن بشىء، إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، فيركب ويحلب بقدر العلف)
Show subsections
٧٩٥ - مسألة؛ قال: (وغلة الدار، وخدمة العبد، وحمل الشاة وغيرها، وثمرة الشجرة المرهونة، من الرهن)
Show subsections
٧٩٦ - مسألة؛ قال: (ومؤنة الرهن على الراهن، وإن كان عبدا فمات، فعليه كفنه، وإن كان مما يخزن، فعليه كراء مخزنه)
Show subsections
٧٩٧ - مسألة؛ قال: (والرهن إذا تلف بغير جناية من المرتهن، رجع المرتهن بحقه عند محله، وكانت المصيبة فيه من راهنه، وإن كان بتعدى المرتهن، أو لم يحرزه، ضمن)
Show subsections
٧٩٨ - مسألة؛ قال: (وإن اختلفا فى القيمة، فالقول قول المرتهن مع يمينه، وإن اختلفا فى قدر الحق، فالقول قول الراهن مع يمينه، إذا لم يكن لواحد منهما بما قال بينة)
Show subsections
٧٩٩ - مسألة؛ قال: (والمرتهن أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء، حتى يستوفى حقه، حيا كان الراهن أو ميتا)
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books