Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
المغني لابن قدامة - ت التركي
Subsections
المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي
Subsections
كتاب الظهار
Show subsections
١٣٠٩ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لزوجته: أنت على كظهر أمى، أو كظهر امرأة أجنبية، أو أنت على حرام. أو حرم عضوا من أعضائها، فلا يطأها حتى يأتى بالكفارة)
Show subsections
١٣١٠ - مسألة؛ قال: (فإن مات، أو ماتت، أو طلقها، لم تلزمه الكفارة. فإن عاد فتزوجها، لم يطأها حتى يكفر؛ لأن الحنث بالعود، وهو الوطء؛ لأن الله ﷿ أوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث)
Show subsections
١٣١١ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لامرأة أجنبية: أنت على كظهر أمى. لم يطأها إن تزوجها حتى يأتى بالكفارة)
١٣١٢ - مسألة؛ قال: (ولو قال: أنت على حرام. وأراد فى تلك الحال، لم يكن عليه شىء وإن تزوجها؛ لأنه صادق. وإن أراد فى كل حال، لم يطأها إن تزوجها حتى يأتى بكفارة الظهار)
١٣١٣ - مسألة؛ قال: (ولو ظاهر من زوجته، وهى أمة، فلم يكفر حتى ملكها، انفسخ النكاح، ولم يطأها حتى يكفر)
Show subsections
١٣١٤ - مسألة؛ قال: (ولو تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة، لم يكن عليه أكثر من كفارة)
Show subsections
١٣١٥ - مسألة؛ قال: (والكفارة عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة بالعمل)
Show subsections
١٣١٦ - مسألة؛ قال: (فمن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين)
Show subsections
١٣١٧ - مسألة؛ قال: (فإن أفطر فيهما من عذر بنى، وإن أفطر من غير عذر ابتدأ)
١٣١٨ - مسألة؛ قال: (وإن أصابها فى ليالى الصوم، أفسد ما مضى من صيامه، وابتدأ الشهرين)
١٣١٩ - مسألة؛ قال: (فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينا)
Show subsections
١٣٢٠ - مسألة؛ قال: (لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير)
Show subsections
١٣٢١ - مسألة؛ قال: (ولو أعطى مسكينا مدين من كفارتين فى يوم واحد، أجزأ، فى إحدى الروايتين)
Show subsections
١٣٢٢ - مسألة؛ قال: (ومن ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان، أفطر يوم الفطر، وبنى، وكذلك إن ابتدأ من أول ذى الحجة، أفطر يوم النحر وأيام التشريق، وبنى على ما مضى من صيامه)
Show subsections
١٣٢٣ - مسألة؛ قال: (وإذا كان المظاهر عبدا، لم يكفر إلا بالصيام، وإذا صام، فلا يجزئه إلا شهران متتابعان)
١٣٢٤ - مسألة؛ قال: (ومن وطئ قبل أن يأتى بالكفارة، كان عاصيا، وعليه الكفارة المذكورة)
Show subsections
١٣٢٥ - مسألة؛ قال: (وإذا قالت المرأة لزوجها: أنت على كظهر أبى. لم تكن مظاهرة، ولزمتها كفارة الظهار؛ لأنها قد أتت بالمنكر من القول والزور)
Show subsections
١٣٢٦ - مسألة؛ قال: (وإذا ظاهر من زوجته مرارا، فلم يكفر، فكفارة واحدة)
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books