Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
المغني لابن قدامة - ت التركي
Subsections
المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي
Subsections
كتاب الأقضية
Show subsections
١٩١٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وإذا هلك رجل، وخلف ولدين ومائتى درهم، فأقر أحدهما بمائة درهم دينا على أبيه لأجنبى، دفع إلى المقر له نصف ما فى يده من إرثه عن أبيه، إلا أن يكون المقر عدلا، فيشاء الغريم أن يحلف مع شهادة الابن، ويأخذ مائة، وتكون المائة الباقية بين الابنين)
Show subsections
١٩١١ - مسألة؛ قال: (ولو هلك رجل عن ابنين، وله حق بشاهد، وعليه من الدين ما يستغرق ميراثه، فأبى الوارثان أن يحلفا مع الشاهد، لم يكن للغريم أن يحلف مع شاهد الميت، ويستحق، فإن حلف الوارثان مع الشاهد، حكم بالدين، فدفع إلى الغريم)
Show subsections
١٩١٢ - مسألة؛ قال: (ومن ادعى دعوى، وذكر أن بينته بالبعد منه، فحلف المدعى عليه، ثم أحضر المدعى بينته، حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق)
Show subsections
١٩١٣ - مسألة؛ قال: (واليمين التى يبرأ بها المطلوب، هى اليمين بالله، وإن كان الحالف كافرا)
Show subsections
١٩١٤ - مسألة؛ قال: (إلا أنه إن كان يهوديا، قيل له: قل: والله الذى أنزل التوراة على موسى. وإن كان نصرانيا، قيل له: قل: والله الذى أنزل الإنجيل على عيسى. وإن كان لهم مواضع يعظمونها، ويتوقون أن يحلفوا فيها كاذبين، حلفوا فيها)
Show subsections
١٩١٥ - مسألة؛ قال: (ويحلف الرجل فيما عليه على البت. ويحلف الوارث على دين الميت على العلم)
Show subsections
١٩١٦ - مسألة؛ قال: (وإذا شهد من الأربعة اثنان، أن هذا زنى بها فى هذا البيت، وشهد الآخران أنه زنى بها فى البيت الآخر، فالأربعة قذفة، وعليهم الحد)
١٩١٧ - مسألة؛ قال: (ولو جاء أربعة متفرقون، والحاكم جالس فى مجلس حكمه، لم يقم قبل شهادتهم. وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم، كانوا قذفة، وعليهم الحد)
Show subsections
١٩١٨ - مسألة؛ قال: (ومن حكم بشهادتهما بجرح أو قتل، ثم رجعا، فقالا: عمدنا، اقتص منهما. وإن قالا: أخطأنا. غرما الدية، أو أرش الجرح)
١٩١٩ - مسألة؛ قال: (وإن كانت شهادتهما بمال، غرماه، ولم يرجع به على المحكوم له به، سواء كان المال قائما أو تالفا)
Show subsections
١٩٢٠ - مسألة؛ قال: (وإن كان المحكوم به عبدا أو أمة، غرما قيمته)
Show subsections
١٩٢١ - مسألة؛ قال: (وإذا قطع الحاكم يد السارق، بشهادة اثنين، ثم بان أنهما كافران، أو فاسقان، كانت دية اليد فى بيت المال)
١٩٢٢ - مسألة؛ قال: (وإذا ادعى العبد أن سيده أعتقه، حلف مع شاهده، وصار حرا)
Show subsections
١٩٢٣ - مسألة؛ قال: (ومن شهد بشهادة زور، أدب، وأقيم للناس فى المواضع التى يشتهر أنه شاهد زور، إذا تحقق تعمده لذلك)
Show subsections
١٩٢٤ - مسألة؛ قال: (وإذا غير العدل شهادته بحضرة الحاكم، فزاد فيها أو نقص، قبلت منه، ما لم يحكم بشهادته)
Show subsections
١٩٢٥ - مسألة؛ قال: (وإذا شهد شاهد بألف، وآخر بخمسمائة، حكم لمدعى الألف، بخمسمائة، وحلف مع شاهده على الخمسمائة الأخرى، إن أحب)
١٩٢٦ - مسألة؛ قال: (ومن ادعى شهادة عدل، فأنكر أن تكون عنده، ثم شهد بها بعد ذلك وقال: كنت أنسيتها. قبلت منه)
١٩٢٧ - مسألة؛ قال: (ومن شهد بشهادة، يجر إلى نفسه بعضها،
Show subsections
١٩٢٨ - مسألة؛ قال: (وإذا مات رجل، وخلف ابنا، وألف درهم، فادعى رجل على الميت ألف درهم، وصدقه الابن، وادعى آخر مثل ذلك، وصدقه الابن، فإن كان فى مجلس واحد، كانت
١٩٢٩ - مسألة؛ قال: (ومن ادعى دعوى على مريض، فأومأ برأسه، أى: نعم. لم يحكم بها حتى يقول بلسانه)
Show subsections
١٩٣٠ - مسألة؛ قال: (ومن ادعى دعوى، وقال: لا بينة لى. ثم أتى بعد ذلك ببينة، لم تقبل؛ لأنه مكذب لبينته)
١٩٣١ - مسألة؛ قال: (وإذا شهد الوصى على من هو موصى عليهم، قبلت شهادته. وإن شهد لهم، لم يقبل إذا كانوا فى حجره)
١٩٣٢ - مسألة؛ قال: (وإذا شهد من يخنق فى الأحيان، قبلت شهادته فى إفاقته)
Show subsections
١٩٣٣ - مسألة؛ قال: (وتقبل شهادة الطبيب فى الموضحة، إذا لم يقدر على طبيبين، وكذلك البيطار فى داء الدابة)
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books