Skip to content

المغني لابن قدامة - ت التركي

Subsections ١٩١٦ - مسألة؛ قال: (وإذا شهد من الأربعة اثنان، أن هذا زنى بها فى هذا البيت، وشهد الآخران أنه زنى بها فى البيت الآخر، فالأربعة قذفة، وعليهم الحد)

Back to the book