Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
المغني لابن قدامة - ت التركي
Subsections
المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي
Subsections
كتاب الصيد والذبائح
Show subsections
١٧٠٢ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وإذا سمى وأرسل كلبه أو فهده المعلم، واصطاد، وقتل، ولم يأكل منه، جاز أكله)
١٧٠٣ - مسألة؛ قال: (وإذا أرسل البازى، وما أشبهه، فصاد، وقتل، أكل وإن أكل من الصيد؛ لأن تعليمه بأن يأكل)
١٧٠٤ - مسألة؛ قال: (ولا يؤكل ما صيد بالكلب الأسود، إذا كان بهيما؛ لأنه شيطان)
١٧٠٥ - مسألة؛ قال: (وإذا أدرك الصيد وفيه روح، فلم يذكه حتى مات، لم يؤكل)
١٧٠٦ - مسألة؛ قال: (فإن لم يكن معه ما يذكيه به، أشلى الصائد له عليه، حتى يقتله، فيؤكل)
Show subsections
١٧٠٧ - مسألة؛ قال: (وإذا أرسل كلبه، فأصاب معه غيره، لم يؤكل إلا أن يدرك فى الحياة، فيذكى)
Show subsections
١٧٠٨ - مسألة؛ قال: (وإذا سمى، ورمى صيدا، فأصاب، غيره، جاز أكله)
١٧٠٩ - مسألة؛ قال: (وإذا رماه، فغاب عن عينه، فوجده ميتا، وسهمه فيه، ولا أثر به غيره، حل أكله)
Show subsections
١٧١٠ - مسألة؛ قال: (وإذا رماه، فوقع فى ماء، أو تردى من جبل، لم يؤكل)
Show subsections
١٧١١ - مسألة؛ قال: (وإذا رمى صيدا، فقتل جماعة، فكله حلال)
Show subsections
١٧١٢ - مسألة؛ قال: (وإذا رمى صيدا، فأبان منه عضوا، لم يأكل ما أبان منه، ويأكل ما سواه، فى إحدى الروايتين، والأخرى يأكله وما أبان منه)
Show subsections
١٧١٣ - مسألة؛ قال: (وكذلك إذا نصب المناجل للصيد)
Show subsections
١٧١٤ - مسألة؛ قال: (وإذا صاد بالمعراض، أكل ما قتل بحده، ولم يأكل ما قتل بعرضه)
Show subsections
١٧١٥ - مسألة؛ قال: (وإذا رمى صيدا فعقره، ورماه آخر فأثبته، ورماه آخر فقتله، لم يؤكل، وكان لمن أثبته القيمة مجروحا على قاتله)
Show subsections
١٧١٦ - مسألة؛ قال: (ومن كان فى سفينة، فوثبت سمكة، فسقطت فى حجره، فهى له دون صاحب السفينة)
Show subsections
١٧١٧ - مسألة؛ قال: (ولا يصاد السمك بشىء نجس)
١٧١٨ - مسألة؛ قال: (ولا يؤكل صيد مرتد، ولا ذبيحته، وإن تدين بدين أهل الكتاب)
Show subsections
١٧١٩ - مسألة؛ قال: (ومن ترك التسمية على الصيد عامدا أو ساهيا، لم
١٧٢٠ - مسألة؛ قال: (وإذا ند بعيره، فلم يقدر عليه، فرماه بسهم أو نحوه، مما يسيل به دمه، فقتله، أكل)
Show subsections
١٧٢١ - مسألة؛ قال: (والمسلم والكتابى فى كل ما وصفت سواء)
١٧٢٢ - مسألة؛ قال: (ولا يؤكل ما قتل بالبندق أو الحجر، لأنه موقوذ)
Show subsections
١٧٢٣ - مسألة؛ قال: (ولا يؤكل صيد المجوسى وذبيحته، إلا ما كان من حوت، فإنه لا ذكاة له)
Show subsections
١٧٢٤ - مسألة؛ قال: (وكذلك كل ما مات من الحيتان فى الماء، وإن طفا)
١٧٢٥ - مسألة؛ قال: (وذكاة المقدور عليه من الصيد والأنعام فى الحلق واللبة)
Show subsections
١٧٢٦ - مسألة؛ قال: (ويستحب أن ينحر البعير، ويذبح ما سواه)
١٧٢٧ - مسألة؛ قال: (فإن ذبح ما ينحر، أو نحر ما يذبح فجائز)
١٧٢٨ - مسألة؛ قال: (وإذا ذبح فأتى على المقاتل، فلم تحرج الروح حتى وقعت فى الماء، أو وطئ عليها شىء، لم تؤكل)
Show subsections
١٧٢٩ - مسألة؛ قال: (وإذا ذبحها من قفاها، وهو مخطئ، فأتت السكين على موضع ذبحها، وهى فى الحياة، أكلت)
Show subsections
١٧٣٠ - مسألة؛ قال: (وذكاتها ذكاة جنينها، أشعر أو لم يشعر)
Show subsections
١٧٣١ - مسألة؛ قال: (ولا يقطع عضو مما ذكى حتى تزهق نفسه)
Show subsections
١٧٣٢ - مسألة؛ قال: (وذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال، إذا سموا، أو نسوا التسمية)
١٧٣٣ - مسألة؛ قال: (فإن كان أخرس، أومأ إلى السماء)
Show subsections
١٧٣٤ - مسألة؛ قال: (وإن كان جنبا، جاز أن يسمى ويذبح)
Show subsections
١٧٣٥ - مسألة؛ قال: (والمحرم من الحيوان، ما نص الله تعالى عليه فى كتابه، وما كانت العرب تسميه طيبا فهو حلال، وما كانت تسميه خبيثا، فهو محرم؛ لقول الله تعالى: ﴿ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث﴾)
Show subsections
١٧٣٦ - مسألة؛ قال: (وبسنة رسول الله ﷺ الحمر الأهلية)
Show subsections
١٧٣٧ - مسألة؛ قال: (وكل ذى ناب من السباع، وهى التى تضرب بأنيابها الشىء وتفرس)
Show subsections
١٧٣٨ - مسألة؛ قال: (وكل ذى مخلب من الطير، وهى التى تعلق بمخالبها الشىء، وتصيد بها)
Show subsections
١٧٣٩ - مسألة؛ قال: (ومن اضطر إلى الميتة، فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت)
Show subsections
١٧٤٠ - مسألة؛ قال: (ومن مر بثمرة، فله أن يأكل منها، ولا يحمل)
Show subsections
١٧٤١ - مسألة؛ قال: (ومن اضطر، فأصاب الميتة وخبزا لا يعرف مالكه، أكل الميتة)
Show subsections
١٧٤٢ - مسألة؛ قال: (فإن لم يصب إلا طعاما لم يبعه مالكه، أخذه قهرا، ليحيى به نفسه، وأعطاه ثمنه، إلا أن يكون بصاحبه مثل ضرورته)
Show subsections
١٧٤٣ - مسألة؛ قال: (ولا بأس بأكل الضب والضبع)
Show subsections
١٧٤٤ - مسألة؛ قال: (ولا يؤكل الترياق؛ لأنه يقع فيه من لحوم الحيات)
١٧٤٥ - مسألة؛ قال: (ولا يؤكل الصيد إذا رمى بسهم مسموم، إذا علم أن السم أعان على قتله)
Show subsections
١٧٤٦ - مسألة؛ قال: (وما كان مأواه البحر، وهو يعيش فى البر، لم يؤكل إذا مات فى بر أو بحر)
Show subsections
١٧٤٧ - مسألة؛ قال: (وإذا وقعت النجاسة فى مائع، كالدهن وما أشبهه، نجس، واستصبح به إن أحب، ولم يحل أكله ولا ثمنه)
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books