Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
المغني لابن قدامة - ت التركي
Subsections
المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي
Subsections
كتاب الديات
Show subsections
١٤٦٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (ودية الحر المسلم مائة من الإبل)
Show subsections
١٤٦١ - مسألة؛ قال: (وإن كان القتل عمدا، فهى في مال القاتل، حالة أرباعا؛ خمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة)
Show subsections
١٤٦٢ - مسألة؛ قال: (وإن كان القتل شبه العمد، فكما وصفت في أسنانها، إلا أنها على العاقلة في ثلاث سنين، في كل سنة ثلثها)
Show subsections
١٤٦٣ - مسألة؛ قال: (وإن كان القتل خطأ، كان على العاقلة مائة من الإبل، تؤخذ في ثلاث سنين أخماسا، عشرون بنات مخاض، وعشرون بنى مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة)
Show subsections
١٤٦٤ - مسألة؛ قال: (والعاقلة لا تحمل العبد، ولا العمد، ولا الصلح، ولا الاعتراف، وما دون الثلث)
Show subsections
١٤٦٥ - مسألة؛ قال: (وإذا جنى العبد، فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه، فإن كانت الجناية أكثر من قيمته، لم يكن على سيده أكثر من قيمته)
Show subsections
١٤٦٦ - مسألة؛ قال: (والعاقلة العمومة، وأولادهم وإن سفلوا، في إحدى الروايتين عن أبى عبد الله. والرواية الأخرى، الأب، والابن، والإخوة، وكل العصبة من العاقلة)
Show subsections
١٤٦٧ - مسألة؛ قال: (وليس على فقير من العاقلة، ولا امرأة، ولا صبى، ولا زائل العقل، حمل شىء من الدية)
١٤٦٨ - مسألة؛ قال: (ومن لم يكن له عاقلة، أخذ من بيت المال، فإن لم يقدر على ذلك، فليس على القاتل شىء)
Show subsections
١٤٦٩ - مسألة؛ قال: (ودية الحر الكتابى نصف دية الحر المسلم، ونساؤهم، على النصف من دياتهم)
١٤٧٠ - مسألة؛ قال: (فإن قتلوا عمدا، أضعفت الدية على قاتله المسلم؛ لإزالة القود)
Show subsections
١٤٧١ - مسألة؛ قال: (ودية المجوسى ثمانمائة درهم، ونساؤهم على النصف)
١٤٧٢ - مسألة؛ قال: (ودية الحرة المسلمة، نصف دية الحر المسلم)
Show subsections
١٤٧٣ - مسألة؛ قال: (وتساوى جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإن جاوز الثلث، فعلى النصف)
١٤٧٤ - مسألة، قال: (ودية العبد والأمة قيمتهما، بالغة ما بلغ ذلك)
Show subsections
١٤٧٥ - مسألة؛ قال: (ودية الجنين إذا سقط [من الضربة] ميتا، وكان من حرة مسلمة، غرة، عبد أو أمة، قيمتها خمس من الإبل، موروثة عنه، كأنه سقط حيا)
Show subsections
١٤٧٦ - مسألة؛ قال: (وإن كان الجنين مملوكا، ففيه عشر قيمة أمه، سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى)
Show subsections
١٤٧٧ - مسألة؛ قال: (وإن ضرب بطنها، فألقت جنينا حيا، ثم مات من الضربة، ففيه دية حر إن كان حرا، أو قيمته إن كان مملوكا، إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله، وهو أن يكون لستة أشهر فصاعدا)
١٤٧٨ - مسألة؛ قال: (وعلى كل من ضرب ممن ذكرت، عتق رقبة مؤمنة، سواء كان الجنين حيا أو ميتا)
Show subsections
١٤٧٩ - مسألة؛ قال: (وإذا شربت الحامل دواء، فألقت به جنينا، فعليها غرة، لا ترث منها شيئا، وتعتق رقبة)
١٤٨٠ - مسألة؛ قال: (وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق، فرجع الحجر، فقتل
Show subsections
١٤٨١ - مسألة؛ قال: (وإن كانوا أكثر من ثلاثة، فالدية حالة في أموالهم)
Show subsections
باب ديات الجراح
Show subsections
باب القسامة
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books