Skip to content

المغني لابن قدامة - ت التركي

Subsections ١٤٦٥ - مسألة؛ قال: (وإذا جنى العبد، فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه، فإن كانت الجناية أكثر من قيمته، لم يكن على سيده أكثر من قيمته)

Back to the book