Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
المغني لابن قدامة - ت التركي
Subsections
Contents
المغني لابن قدامة - ت التركي
المغني لابن قدامة - ت التركي
Subsections
كتاب الأيمان
١٧٧٨ - مسألة؛ قال: (ومن حلف أن يفعل شيئا، فلم يفعله، أو لا يفعل شيئا، ففعله، فعليه الكفارة)
Show subsections
١٧٧٩ - مسألة؛ قال: (وإن فعله ناسيا، فلا شىء عليه إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق)
١٧٨٠ - مسألة؛ قال: (ومن حلف على شىء، وهو يعلم أنه كاذب، فلا كفارة عليه، لأن الذى أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة)
١٧٨١ - مسألة؛ قال: (والكفارة إنما تلزم من حلف يريد عقد اليمين)
١٧٨٢ - مسألة؛ قال: (ومن حلف على شىء يظنه كما حلف، [فلم يكن]، فلا كفارة عليه؛ لأنه من لغو اليمين)
Show subsections
١٧٨٣ - مسألة؛ قال: (واليمين المكفرة، أن يحلف بالله ﷿، أو باسم من أسمائه).
Show subsections
١٧٨٤ - مسألة؛ قال: (أو بآية من القرآن)
١٧٨٥ - مسألة؛ قال: (بصدقة ملكه، أو بالحج)
١٧٨٦ - مسألة؛ قال: (أو بالعهد)
Show subsections
١٧٨٧ - مسألة؛ قال: (أو بالخروج من الإسلام)
١٧٨٨ - مسألة؛ قال: (أو بتحريم مملوكه، أو شىء من ماله)
Show subsections
١٧٨٩ - مسألة؛ قال: (أو يقول: أقسم بالله، أو أشهد بالله، أو أعزم بالله)
Show subsections
١٧٩٠ - مسألة؛ قال: (أو بأمانة الله)
Show subsections
١٧٩١ - مسألة؛ قال: (ولو حلف بهذه الأشياء كلها على شىء واحد، فحنث، فعليه كفارة واحدة)
١٧٩٢ - مسألة؛ قال: (ولو حلف على شىء واحد بيمينين مختلفى الكفارة، لزمته فى كل واحدة من اليمينين كفارتها)
١٧٩٣ - مسألة؛ قال: (ومن حلف بحق القرآن، لزمته بكل آية كفارة يمين)
Show subsections
١٧٩٤ - مسألة؛ قال: (وعن أبى عبد الله، فى من حلف بنحر ولده روايتان؛ إحداهما، كفارة يمين، والأخرى، يذبح كبشا)
Show subsections
١٧٩٥ - مسألة؛ قال: (ومن حلف بعتق ما يملك، فحنث، عتق عليه كل ما يملك من عبيده، وإمائه، ومكاتبيه، ومدبريه، وأمهات أولاده، وشقص يملكه من مملوكه)
Show subsections
١٧٩٦ - مسألة؛ قال: (ومن حلف فهو مخير فى الكفارة قبل الحنث وبعده، وسواء كانت الكفارة صوما، أو غيره، إلا فى الظهار والحرام، فعليه الكفارة قبل الحنث)
Show subsections
١٧٩٧ - مسألة؛ قال: (وإذا حلف، فقال: إن شاء الله تعالى. فإن شاء فعل، وإن شاء ترك، ولا كفارة عليه، إذا لم يكن بين الاستثناء واليمين كلام)
١٧٩٨ - مسألة؛ قال: (وإذا استثنى فى الطلاق والعتاق، فأكثر الروايات عن أبى عبد الله، ﵀، أنه توقف عن الجواب. وقد قطع فى موضع، أنه لا ينفعه الاستثناء)
١٧٩٩ - مسألة؛ قال: (وإذا قال: إن تزوجت فلانة، فهى طالق. لم تطلق إن تزوج بها. وإن قال: إن ملكت فلانا فهو حر. فملكه صار حرا)
Show subsections
١٨٠٠ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا ينكح فلانة، أو: لا اشتريت فلانة فنكحها نكاحا فاسدا، أو اشتراها شراء فاسدا، لم يحنث)
Show subsections
١٨٠١ - مسألة؛ قال: (ولو حلف أن لا يشترى فلانا، أو لا يضربه، فوكل فى الشراء والضرب، حنث)
١٨٠٢ - مسألة؛ قال: (ومن حلف بعتق، أو طلاق، أن لا يفعل شيئا، ففعله ناسيا، حنث)
Show subsections
١٨٠٣ - مسألة؛ قال: (وإذا حلف، فتأول فى يمينه، فله تأويله إذا كان مظلوما، وإن كان ظالما، لم ينفعه تأويله، لما روى عن النبى ﷺ أنه قال: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك ")
Show subsections
باب الكفارات
Show subsections
باب جامع الأيمان
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer