Skip to content

المغني لابن قدامة - ت التركي فصل

المغني لابن قدامة - ت التركي

ابن قدامة

Printed page ١٣/ ٣٢٠

سبحانَه: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ (٢). ولَنا، ما رَوَى أبو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىُّ، قال: نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عن أكلِ كُلِّ ذِى نابٍ من السِّباعِ. مُتَّفَقٌ عليه (٣). وقال أبو هُرَيْرَة: إنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: "أَكْلُ كُلِّ ذِى نابٍ من السِّباعِ حَرامٌ" (٤). قال ابنُ عبدِ البَرِّ: هذا حَدِيثٌ ثابِتٌ صَحِيحٌ مُجْمَعٌ على صِحَّتِه. وهذا نصٌّ صريحٌ يخُصُّ عمومَ الآياتِ، فيدخلُ فى هذا الأسَدُ، والنَّمِرُ، والفَهْدُ، والذِّئبُ، والكلبُ، والخِنْزيرُ. وقد رُوِىَ عن الشَّعْبِىِّ، أنَّه سُئِلَ عن رجلٍ يتَدَاوَى بلَحْمِ الكلبِ؟ فقال: لا شَفاهُ اللَّه. وهذ! يدلُّ على أنَّه رَأَى تحرِيمَه.

فصل:

ولا يُباحُ أَكْلُ القِرْدِ. وكَرِهَهُ ابنُ (٥) عمرَ، وعَطاءٌ، ومُجاهِدٌ، ومكحولٌ، والحسنُ، ولم يُجِيزُوا بَيْعَه. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: لا أعْلَمُ بين عُلَماءِ المسلمين خِلافًا أَنَّ القِرْدَ لا يُؤْكَلُ، ولا يجوزُ بَيْعُه. وَرُوِىَ عن الشَّعْبِىِّ، أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عن لحمِ القِرْدِ (٦). ولأنَّه سَبُعٌ، فيدْخُلُ فى عُمومِ الخبرِ، وهو مَسْخٌ أيضًا، فيكونُ من الْخَبائِثِ المُحرَّمَةِ.

فصل: وابنُ آوَى، والنِّمْسُ، وابنُ عِرْسٍ، حَرامٌ. سُئِلَ أحمدُ عن ابنِ آوَى وابنِ عِرْسٍ فقال: كُلُّ شىءٍ يَنْهَشُ بأنْيابِه فهو (٥) من السِّباعِ. وبهذا قال أبو حنيفةَ وأصحابُه.