Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب مستند غير الصحابي

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ٢/ ٤٢١

وَقَدْ أُذِنَ لَه، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ ﷺ كَانَ يُرْسِلُ كُتبهُ مَعَ الآحَادِ وَإنْ لَمْ يَعْلَمُوا مَا فِيهَا.

وقال أيوب السَّختياني (١)، ومنصور، والليث: يروى بها، ووافقهم جَمْعٌ من أصحابنا منهم: أبو المُظَفّر بن السمعاني، كما نص عليه في "القَوَاطع" وبالغ، فقال: [إنها] (٢) أقوى من الإجازة.

وأما الإعلام: فأنْ يعلم الشيخ الرَّاوي بأن هذا سماعي، مقتصرًا على ذلك.

وقد جوَّز الرواية به قوم، منهم ابن الصَّبّاغ من أصحابنا، وهو محكي عن ابن جُرَيج.

وأما الوصيّة: فإن يوصي الشَّيخ الرَّاوي بكتاب يرويه عند موته، أو سفره.

وجوّز الرواية بها بعض السَّلف، والصحيح أنه لا يجوز.

وأما الوجَادَةُ: فأن يَجِدَ خَطَّ شيخ، أو خَطّ من لقيه عنه، فلك أن تقول: وجدت كذا من غير زيادة.

[وحكى] (٣) عن الشَّافعي وطائفة من أَصحَابنا: جواز العَمَل بها إذا حصلت الثقة.

"لنا: أن الظاهر أن العدل لا يروى إلا بعد علم أو ظَنّ" بصحة ما أجاز به، "وقد أذن له" أن يروى فليصح.