Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب حكم اتفاق العصر الثاني

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ٢/ ٢٣٩

حُكْمُ اتِّفاقِ العَصْرِ الثانِي

(١)

مَسْألة:

اتِّفَاقُ الْعَصْرِ الثَّانِي عَلَى أَحَدِ قَوْلَي الْعَصْرِ الْأَوَّل بَعْدَ أَنِ اسْتَقَرَّ خِلافُهُمْ. قَالَ الْأَشْعَرِيُّ، وأَحْمَد، وَالإِمَامُ وَالغَزَّالِيُّ ﵏: مُمْتَنِعٌ.

فإن قالوا: قال أبو عمرو الماراني: لا يجوز الإحداث قولًا واحدًا.

وقال القاضي عبد الوهَّاب: إن كان الدليل الثَّاني مما يتعيَّن دلالته، فإجماعهم على منع كونه دليلًا صحيح مثل الخصوص والمجاز والنَّسخ، وإن لم يتعيَّن دلالته فلا يصحّ هذا الإجماع، ذكره في "الملخص".

«مسألة»

الشرح: "اتفاق العَصْر الثَّاني" إن كان على ما سبق الاتفاق "على" خلافه، فممتنع عند الأكثرين، وإلا يتصادم الإجماعان.

وقال أبو عبد الله البَصْرِي (٢)؛ يجوز.