Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب حكم الإجماع على قولين

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ٢/ ٢٣٠

لَنَا: أَنَّ الأَوَّلَ مُخَالَفَةُ الْإِجْمَاعِ فَمُنِعَ بِخلَافِ الثَّانِي، كَمَا لَوْ قِيلَ: "لَا يُقْتلُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ" وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْغَائِبِ، وَقِيلَ: يُقْتَلُ وَيَصِحُّ لَمْ يُمْنَعْ يُقْتَل، وَلَا يَصِحُّ

"كالبِكْرِ"؛ لاجتماع القولين على امتناع الرَّد قهرًا مجانًا، والثالث برفعه.

"وكالجد"؛ للاتفاق على أن له حظًّا من المال.

"وكالطهارات"؛ للاتِّفاق على أن [له] (١) بعض الظهارة [في النِّيَّة] (٢).

"وإلا" - أي: وإن لم يرفع متفقًا، بل خالف كلا بوجه ووافق بوجه -، "فجائز كفسخ النكاح ببعض" (٣).

"وكالأم فإنه يوافق في كل صورة مذهبًا" (٤)، فلا يخرق الإجماع.

الشرح: "لنا: أن الأول مخالفة الإجماع فمنع، بخلاف الثاني"، فإنه لا مخالفة فيه "كما لو قيل: لا يقتل مسلم بذمّي (٥)، ولا يصح بيع (٦) الغَائِب".