والرَّتَق (١)، والقرن (٢) "قيل: يفسخ بها" وهو مذهبنا.
"وقيل: لا"، وهو مأثور عن علي كرم الله وجهه.
"فالفرق ثالث" وبه قال أبو حنيفة حيث ذهب إلى الفَسْخ ببعضها دون بعض، والحسن البصري حيث ذهب أن للمرأة الفسخ بها دون الزوج؛ لتمكّنه من الفَسْخِ بالطلاق.
"وكأم مع زوج" وأب، "أو" مع "زوجة وأب.
قيل": للأم "ثُلُث" من الأصل في المسألتين، وهو مذهب ابن عباس.
"وقيل: ثلث ما بقي" بعد نصيب الزَّوج أو الزوجة، "فالفرق" أن يقال: لها ثلث الأصل في إحدى المسألتين دون الأخرى "ثالث".
"والصَّحيحُ" في هذه المسألة - وعليه الإمام الرَّازي وأتباعه والآمدي وطائفة - "التفصيل" بأن يقال: "إن كان الثالث يرفع" من مَدْلول القولين "ما اتَّفَقَا عليه، فممنوع" إحداثه؛ لخرقه الإجماع -