Printed page ٢/ ٢٠٢
الْكَلَامُ فِي عَدَدِ التَّوَاتُرِ
مَسْأَلَةٌ:
لَا يُشْتَرَطُ عَدَدُ التَّوَاتُرِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ.
«مسألة»
الشرح: "لا يشترط [عدد] (١) التَّواتر عند الأكثر" (٢).
وهو قول كل من استدلّ على حجّية الإجماع بالسمع، دون من استدلّ بالعادة، كإمام الحرمين.
وأما المصنّف فاختاره هنا مع استدلاله بالعَادَةِ، ثم ادَّعى أنها قاضية بذلك، وإن لم يبلغ المجمعون (٣) عدد التَّوَاتر كما تقدّم منه على ما فيه.
وقال هنا: "لنا دليلٌ (٤) السَّمع"، وقد كان يكفيه دليلٌ العادة لو تَّم له.