Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب حكم مخالفة البعض في الإجماع

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ٢/ ١٨٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والخامس: إن بلغ الأقل عدد التواتر لم يُعْتَدَّ بالإجماع، وإلا اعتُدَّ به.

قال القاضي أبو بكر: وهذا الذي يصح عن ابن جرير.

والسادس: إن سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المُخَالف، فخلافه معتدّ به، كخلاف ابن عباس في "مسألة العَوْل"، فإنها محلّ اجتهاد، وإلا فلا، كخلافه في مسألة رِبَا الفَضلِ (١)، ومسألة المتعة، وخلاف أبي طلحة في قوله: إنَّ آكل البَرَد لا يفطر (٢)، وهو قول أبي عبد الله الجرجاني ونقل عن أبي بكر الرازي وشمس الأئمة السَّرَخْسِيّ (٣).

قال أبي ﵀: وهو ضعيف، لأن قول (٤) غير المُخَالف: إن لم يكن حجة فلا