Printed page ٢/ ٢٠
الْمَشْرُوعُ بِأَصْلِهِ، الْمَمْنُوعُ بِوَصْفِهِ.
والكتابة (١)، الباطل فيهما ما كان على غير عوضٍ مقصود كالميتة، أو رجعَ إلى خلل كالصِّغر والسَّفَه (٢)، والفاسد خلافه.
وحُكْم الباطل أنه (٣) لا يترتّب عليه شيء، والفاسد يترتب عليه العِتْقُ والطَّلاق، ويرجع الزوج بالمهر، والسيد بالقيمة.