Printed page ٢/ ٢١
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومنها: الحج يبطل بالزيادة، ويفسد بالجِمَاعِ (١)، وحكم الباطل أنه لا يجب قضاؤه، ولا يمضي فيه، بخلاف الفاسد.
هذا حكم ما يطرأ، وأما الفاسد ابتداء فإذا أحرم بالعمرة، ثم جامع ثم أدخل عليها الحج، فالأصحُّ ينعقدُ فاسدًا.
وقيل: صحيحًا.
وقيل: لا ينعقد - قاله في "الروضة" في باب الإحرام.