Printed page ٣/ ٢١١
مَسْأَلَةٌ:
الْخِطَابُ بِـ "النَّاسِ"، وَ"الْمُؤمِنِينَ"، وَنَحْوِهِمَا: يَشْمَلُ الْعَبِيدَ؛ عِنْدَ الأكْثَرِ.
وَقَالَ الرَّازِيُّ: إِنْ كَانَ لِحَقِّ اللهِ.
لَنَا: أَنَّ الْعَبْدَ مِنَ النَّاسِ وَالْمُؤمِنِينَ قَطْعًا؛ فَوَجَبَ دُخُولُهُ.
اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ" (١).
وتستحق المرأة سلب المقتول على المذهب؛ لقوله ﷺ:"مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُه" (٢).
"مسألة"
الشرح: "الخطاب بـ "النَّاسِ" و"المؤمنين" ونحوهما يشمل العبيد عند الأكثر" وقيل: لا (٣).
"وقال الرازي": من الحنفية (٤): "إن كان" الخطاب "لحقّ الله" دخل العبيد، وإنْ كان لحقّ العباد فلا.
"لنا: أن العَبْدَ من الناس والمؤمنين قطعًا؛ فوجب دخوله".