Skip to content

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب فرع

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب

تاج الدين ابن السبكيابن الحاجب

Printed page ٢/ ٥٤٣

وَالْمُخَصِّصُ الْوُجُوبُ لِلْأَمْرَيْنِ الآخَرَيْنِ.

مَسْألَة: الإجْزَاءُ:

الْامْتِثَال، فَالإتْيَانُ بِالْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ يُحَقِّقُهُ اتِّفَاقًا.

"وإما" [لأن] (١) يكون فَرّ "للإلزام [الفظيع] (٢) "في أمر الزِّنا واللِّوَاط.

"وإما لأن أمر الإيجاب يستلزم الدم على الترك، وهو فعل [فاستلزم] (٣) النَّهْي عن فعل ينافي المأمور به، وهو معنى الضد "كما تقدم".

"و "أما "النهي"، فهو "طلب كَفّ عن فعل"، فلم "يستلزم الأمر؛ لأنه طلب فعل لا كَفّ وإما لإبطال المباح" كما تقدم.

الشرح: "المخصّص الوجوب" - أي: الذين خصّصوا الحكم بأمر الوجوب دون الندب - استندوا "للأمرين الآخرين" أن أمر الإيجاب طلب فعل يذمّ على تركه، وإبطال المباح.

"فرع"

إذا قال: إن خالفت نهيي فأنتِ طالق، ثم قال: قومي فقعدت، ففي وقوع الطلاق خلاف، يستند إلى هذا الأصل، وإذا طلّق امرأته وهي حائض، استحب له مراجعتها على ما قال ﷺ: "مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا" (٤).

قال الإمام: ولا نقول: ترك المُرَاجعة مكروه، ونازعه النوَوِيّ.

قلت: الإمام ماشٍ على أصله من أنّ المكروه ما ورد به نهي مخصوص، وأنّ الأمر بالشيء [ليس] (٥) نهيًا عن ضده، ولا مستلزمًا.

"مسألة"

الشرح: "الإجزاء: الامتثال (٦)، فالإتيان بالمأمور به على وجهه يحققه" - أي: يحقق