وإذ لا مدخل للقياس في باب نواقض الوضوء، ولو دخل لعدم [حديث] (١) "إِنَّمَا هُوَ بُضْعَةٌ مِنْكَ" (٢)، لموافقته، ولم يكن مما نحن فيه؛ لأنه حديث موافق مع حديث مُخَالف، فيقدم الموافق، والذي فيه كلامنا حديث مخالف لقياس لا يعضده حديث.
"فإن كان أحدهما أعمّ خصّ بالآخر، وسيأتي" في "التَّخْصيص" إن شاء الله تعالى.
"مسألة"
الشرح: "المرسل (٣) قول غير الصَّحابي: قال ﵊" في اصطلاح الأصوليين والشافعي ﵁ يطلق عليه المُنْقطع أيضًا.