Printed page ٣٥٨
• مَسْأَلَةٌ (١):
أجمعوا على أنَّ القاطع لا يُنسَخُ بالمظنون.
(والتحقيق: كان) (٢) يجوز ورود القاطع باعتبار المظنون ناسخًا للمعلومِ، ولكن لم يَرِدْ.
• مَسْأَلَةٌ (٣):
يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، والعكس.
ومنعها بعض المعتزلة، وفصل بعضُهم.
لنا: دليل أصل (٤) النسخ، ومعنى نسخ التلاوة نسخ الأمر بها، لا المعين (٥).
• مَسْأَلَةٌ (٦):
اختلفوا متى يثبت النسخ: هل عند النزول أو عند البلوغ؟