Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب النسخ مسألة في الزيادة على النص

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٣٥٨

• مَسْأَلَةٌ (١):

أجمعوا على أنَّ القاطع لا يُنسَخُ بالمظنون.

(والتحقيق: كان) (٢) يجوز ورود القاطع باعتبار المظنون ناسخًا للمعلومِ، ولكن لم يَرِدْ.

• مَسْأَلَةٌ (٣):

يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، والعكس.

ومنعها بعض المعتزلة، وفصل بعضُهم.

لنا: دليل أصل (٤) النسخ، ومعنى نسخ التلاوة نسخ الأمر بها، لا المعين (٥).

• مَسْأَلَةٌ (٦):

اختلفوا متى يثبت النسخ: هل عند النزول أو عند البلوغ؟