Skip to content

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول كتاب النسخ مسألة في الزيادة على النص

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول

ابن المُنَيِّر

Printed page ٣٥٧

- فإن دل النَّص نُطْقًا (١) أو فحوى على الإجزاء بفعل، ثُمَّ زِيدَ شرط، فرفع الإجزاء: فهذا نسخ (٢).

- وإنْ دلَّ الظَّاهرُ على الإجزاء، فزيد الشرط: فهذا بيان، ولا نسخ.

والخلاف في بعض الألفاظ ينبني على النصوصية أو الظهور:

• فمن ذلك الأمر بالوضوء: ظَنَّهُ الحنفيَّةُ نَصَّا في الإجزاء، فعدُّوا اشتراط النية بعد ذلك نسخا للآية، والحقُّ: أنها ظاهرة، ولعلها بيان (٣) للأفعال الظاهرة.

• ومنها: اشتراط الإيمان في رقبة الظهار، وقد مضى (٤).

• ومنها: القضاء بالشاهد واليمين زيادةً على آية الشهادة. واعتقاد أنَّها نص: باطل، فلعلها إرشاد إلى الأحوط.

• ومنها: آيةُ الجَلد، وليست نَصَّا في نفي التغريبِ، فلعلها لبيان بعض العقوبة، وبدليل إسقاط الرَّجمِ.