الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول
Printed page ٣٥٢
لأن شرطَ التَّقدير (١) في حُكم المُضْمَرِ، والشَّرط يجامع (٢) النَّصَّ (٣). ومقتضى كونه عندهم تخصيصاً ألَّا يَجري (٤) إلَّا إذا كان عموم الأزمان ظاهراً (٥).
أما لو قال الصَّادقُ: «هذا الحكم مؤبد لا يُنسخ»، فقد تحققنا شرط العدم، فاستحال نسخه؛ للخُلْفِ والبَدَاءِ (٦). ولذلك أحلنا نسخ شريعتنا.
وكُلُّ ما نُسِخَ، فقد كُنَّا نعتقد دوامه حتى انكشف فواتُ الشَّرط المُضمَر (٧)، كاعتقاد المكلَّف أنه مكلَّف، فلو اخترم قبل الإمكان: انكشف فوات شرط التكليف؛ إذ الإمكان شرط عقلي.
• مَسْأَلَةٌ (٨):
أنكرت اليهود، وغلاةُ الرَّوافض النسخ:
فمنهم من أحاله عقلا: